المادة 141

معرف المادة: 14919

رقم المادة : 368

المادة 141 – نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات ادارة المال الشائع,تحمل الشركاء نفقات,حصص الشركاء في النفقات,اتفاقات مخالفه لتحمل النفقات