المادة 140

معرف المادة: 14918

رقم المادة : 368

المادة 140 – لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع واستعماله بقدر حصته، وبشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء.

الموضوع: حق الانتفاع بالمال الشائع,استعمال المال الشائع بقدر الحصة,عدم إلحاق الضرر بحقوق باقي الشركاء