المادة 139

معرف المادة: 14917

رقم المادة : 368

المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

الموضوع: حق الشريك في اتخاذ الوسائل لحفظ الشيء,تحمل نفقات الحفظ من قبل جميع الشركاء,نسبة تحمل النفقات بحسب الحصة