المادة 108 – ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة في الشفعة وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري والا سقط حق الشفيع.
الموضوع: رفع دعوى الشفعة,المشتري,محكمة البداءة,تسجيل الرغبة في الشفعة,سقوط حق الشفيع