المادة 107

معرف المادة: 14885

رقم المادة : 368

المادة 107 – لا تسمع دعوى الشفعة:1 – اذا حصل البيع والشفيع حاضر في مجلس العقد ولم يبد رغبته في الشفعة.2 – اذا انقضت خمسة عشر يوما على تبليغ الشفيع رسميا بالبيع.3 – اذا انقضت ستة اشهر من وقت تمام التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

الموضوع: عدم استماع دعوی شفعة در صورت حضور شفیع و عدم ابراز رغبت,عدم استماع دعوی شفعة پس از انقضای 15 روز از اطلاع رسمی شفیع,عدم استماع دعوی شفعة پس از انقضای 6 ماه از ثبت در دایره ثبت املاک