المادة 106

معرف المادة: 14884

رقم المادة : 368

المادة 106 – حق الشفعة لا يتجزأ، فلا يجوز للشفيع ان يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

الموضوع: حق الشفعة لا يتجزأ,عدم جواز أخذ بعض العقار المشفوع,اجازه أخذ نصیب بعض المشترین,تعدد المشترون و اتحاد البائع