المادة 105

معرف المادة: 14883

رقم المادة : 368

المادة 105 – 1 – لا يجوز الاخذ بالشفعة:أ – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او السلطات المختصة.ب – اذا حصل البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه قبل طلب الشفعة.2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.

الموضوع: لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بالمزايدة العلنية,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاصول والفروع,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الزوجين,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة بيع العقار ليجعل محل عبادة,لا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة