معرف المادة: 14883
رقم المادة : 368
الموضوع: لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بالمزايدة العلنية,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاصول والفروع,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الزوجين,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة البيع بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية,لا يجوز الاخذ بالشفعة في حالة بيع العقار ليجعل محل عبادة,لا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة