المادة 104

معرف المادة: 14882

رقم المادة : 368

المادة 104 – اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان ترفع عليه دعوى الشفعة او قبل ان تسجل رغبته في الشفعة في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

الموضوع: حق الشفعة,بيع العقار قبل رفع دعوى الشفعة,عدم جواز الأخذ بالشفعة من المشتري الأول,شروط الشراء من المشتري الثاني