المادة 103 – 1 – اذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة على قدر حصته في العقار الذي بسببه ثبتت الشفعة.2 – اما اذا كان الشفعاء من طبقات مختلفة فتقدم الطبقة الاولى على الثانية والثانية على الثالثة.
الموضوع: استحقاق الشفعة,ترتیب الشفعاء من طبقات مختلفة,تساوی الشفعاء من طبقة واحدة