المادة 102 – يثبت حق الشفعة:1 – للشريك في العقار الشائع (الشفيع الشريك).2 – للخليط في حق العقار المشفوع (الشفيع الخليط) كالشريك في طريق خاص او في نهر خاص.3 – للجار الملاصق (الشفيع الجار).
الموضوع: حق الشفعة للشریک في العقار الشائع,حق الشفعة للخلیط في حق العقار المشفوع,حق الشفعة للجار الملاصق