المادة 101 – يشترط في العقار المشفوع:1 – ان يكون عقارا مملوكا.2 – ان يكون بيعه قد تم ولو كان موقوفا من قبل البائع قبل البيع.3 – ان يكون العقار مما يقبل القسمة اذا كان الشفيع شريكا في العين.
الموضوع: يشترط في العقار المشفوع أن يكون عقارا مملوكا,يشترط في العقار المشفوع أن يكون بيعه قد تم,يشترط في العقار المشفوع أن يكون العقار مما يقبل القسمة