المادة 100

معرف المادة: 14878

رقم المادة : 368

المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.

الموضوع: حق الشفعة عند بيع العقار,شمول البيع كل ما يعتبر بيعا,أحكام الشفعة كالهبة بشرط العوض