المادة 100

معرف المادة: 14693

رقم المادة : 346

المادة 100 – يجب على المستأجر أن يستعمل الشيء المؤجر على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب عليه أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له.

الموضوع: استعمال مؤجر,استعمال وفقاً للاتفاق,استعمال وفقاً للإعداد