المادة 99

معرف المادة: 14692

رقم المادة : 346

المادة 99 – يقع باطلاً كل شرط يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحده إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

الموضوع: باطل بودن شرط اعفاء مؤجر از ضمانت تعرض و عیب,محدودیت در شرط اعفاء مؤجر از ضمانت در صورت غش