المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
الموضوع: حق درخواست فسخ قرارداد در صورت وجود عیب در مورد اجاره,حق درخواست کاهش اجاره در صورت وجود عیب در مورد اجاره,حق درخواست اصلاح عیب در مورد اجاره,التزام مؤجر به جبران خسارت در صورت وجود عیب و ضرر برای مستأجر