المادة 96 – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية بسبب يعزى إليه. 2 – ولا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض إلا إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. 3 – كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره.
الموضوع: حق درخواست فسخ قرارداد به دلیل نقص در انتفاع,حق درخواست کاهش اجاره به دلیل نقص در انتفاع,ممنوعیت مطالبه خسارت از مؤجر در صورت مسئولیت مؤجر,استثنائات توافقات قراردادی