المادة 95

معرف المادة: 14688

رقم المادة : 346

المادة 95 – إذا تعدد المستأجرون لشيء واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار أو قبل أن يسجل عقده، فإنه هو الذي يفضل. 2 – فإذا لم يوجد سبب للتفضيل فليس للمستأجر الذي ضاع عليه الانتفاع إلا التعويض.

الموضوع: تفضیل المستأجر الذي سبق إلى وضع يده على العقار دون غش,تفضیل المستأجر الذي سجل عقده بحسن نية قبل المستأجر الآخر,عدم وجود سبب للتفضيل يؤدي إلى حق التعويض للمستأجر الذي ضاع عليه الانتفاع