المادة 94

معرف المادة: 14687

رقم المادة : 346

المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

الموضوع: عدم ضمانت المؤجر عن التعرض المادي من أجنبي,حق المستأجر في رفع دعوى التعويض,حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة