المادة 93 – 1 – إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وله أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 2 – فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بمقتضى عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
الموضوع: إخطار المؤجر بحقوق المستأجر,حق المستأجر في الخروج من الدعوى,حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة,حق المستأجر في التعويض