المادة 90

معرف المادة: 14683

رقم المادة : 346

المادة 90 – 1 – إذا هلك الشيء المؤجر أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – أما إذا كان الهلاك جزئياً، أو إذا أصبح الشيء في حالة لا تصلح معها للاستعمال الذي أعد من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بحقه في أن يقوم هو بنفسه بإصلاح الشيء وإعادته إلى الحالة التي كان عليها وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر. 3 – وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب لا يد للمؤجر فيه.

الموضوع: انفساخ العقد بسبب الهلاك الكلي للشيء المؤجر,حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار في حالة الهلاك الجزئي,حق المستأجر في إصلاح الشيء المؤجر,عدم حق المستأجر في طلب تعويض في حالة الهلاك بسبب سبب لا يد للمؤجر فيه