المادة 89

معرف المادة: 14682

رقم المادة : 346

المادة 89 – 1 – يلتزم المؤجر أن يتعهد الشيء المؤجر بالصيانة ليبقى على الحالة التي سلم بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية وفقاً لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز للمستأجر في حالة امتناع المؤجر بعد إعذاره أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء الترميمات بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 3 – ومع ذلك يجوز للمستأجر إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يقضي به العرف دون حاجة إلى إذن من القضاء.

الموضوع: التزام المؤجر بالصيانة,حق المستأجر في إجراء الترميمات,إذن القضاء لإجراء الترميمات,إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة