المادة 87

معرف المادة: 14680

رقم المادة : 346

المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.

الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت عدم صلاحیت مورد اجاره,کاهش اجاره بها به نسبت کاهش منفعت,حق درخواست فسخ قرارداد در صورت خطر جدی برای سلامت مستأجر,تعهد به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد