المادة 85

معرف المادة: 14678

رقم المادة : 346

المادة 85 – إذا لم تعين مدة للإيجار، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: (أ) في الأراضي الزراعية إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون الإخطار قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك، وجب الإخطار قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب الإخطار قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب الإخطار قبل انتهائها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير.

الموضوع: اعتبار الإيجار عند عدم تعيين مدة,إنهاء الإيجار بناءً على طلب أحد المتعاقدين,إخطار الإخلاء في الأراضي الزراعية,إخطار الإخلاء في المنازل والحوانيت والمكاتب,إخطار الإخلاء في المساكن والغرف المؤثثة