المادة 84

معرف المادة: 14677

رقم المادة : 346

المادة 84 – تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإذا لم يعين تاريخ بدأت من تاريخ العقد.

الموضوع: مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المتفق عليه,عدم تعيين تاريخ بداية الإيجار