المادة 83

معرف المادة: 14676

رقم المادة : 346

المادة 83 – إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

الموضوع: عدم توافق در مقدار اجاره,عدم توافق در نحوه تعیین اجاره,عدم امکان اثبات مقدار اجاره,اعتبار اجرة المثل