المادة 81

معرف المادة: 14674

رقم المادة : 346

المادة 81 – الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

الموضوع: الإيجار,التزام المؤجر,الانتفاع بشيء معين,مدة معينة,أجر معلوم