المادة 80

معرف المادة: 14673

رقم المادة : 346

المادة 80 – 1 – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2 – على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء العقد منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض.

الموضوع: الصلح لا يتجزأ,بطلان جزء من العقد يقتضي بطلان العقد كله,استثناء بطلان العقد في حال اعتبار الأجزاء منفصلة ومستقلة