المادة 68

معرف المادة: 14661

رقم المادة : 346

المادة 68 – القرض عقد بمقتضاه ينقل القرض إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

الموضوع: عقد قرض,ملکیت مبلغ نقدی,رد مبلغ قرضی,مقدار و نوع و صفت قرض