المادة 67

معرف المادة: 14660

رقم المادة : 346

المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

الموضوع: تسري أحكام البيع على المقايضة,يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء,يعتبر كل من المتقايضين مشترياً للشيء