المادة 66

معرف المادة: 14659

رقم المادة : 346

المادة 66 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل النفقات مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك