المادة 64

معرف المادة: 14657

رقم المادة : 346

المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك حقاً مالياً ليس من بينه نقود.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين بنقل حق مالي,عدم وجود نقود في المقايضة