المادة 63

معرف المادة: 14656

رقم المادة : 346

المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات تسلم المبيع على المشتري,عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك