المادة 62 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
الموضوع: وجوب تسليم المبيع في المكان الموجود فيه وقت البيع,التزام المشتري بنقل المبيع دون إبطاء,عدم تعيين مكان أو زمان للتسليم في الاتفاق أو العرف