المادة 61

معرف المادة: 14654

رقم المادة : 346

المادة 61 – نفقات عقد البيع ورسوم (الطابع) ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات عقد البيع,رسوم الطابع,رسوم التسجيل,المصروفات على المشتري