المادة 60 – 1 – إذا كان المبيع مما يسرع إليه الفساد وتأخر المشتري في دفع الثمن، جاز للبائع أن يفسخ البيع دون حاجة إلى إعذار. 2 – ويجوز أيضاً فسخ البيع إذا اشترط البائع ذلك عند عدم دفع الثمن في الميعاد المعين.
الموضوع: حق فسخ فروش در صورت فساد کالا,حق فسخ فروش در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر