المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,تحديد مكان وزمان دفع الثمن,وجوب دفع الثمن وقت تسليم المبيع,مكان دفع الثمن