المادة 55

معرف المادة: 14648

رقم المادة : 346

المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

الموضوع: عدم پذیرش دعوی ضمان عیب پس از انقضای شش ماه از زمان تسلیم,عدم امکان استناد به مدت مقرر در صورت عمدی بودن اخفاء عیب