المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
الموضوع: جواز افزایش یا کاهش ضمانت توسط متعاقدین,ابطال شرط کاهش ضمانت در صورت عمدی بودن اخفاء عیب