المادة 52

معرف المادة: 14645

رقم المادة : 346

المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

الموضوع: وجوب تحقق المشتري من حالة المبيع عند التسلم,إخطار المشتري للبائع بوجود عيب في المبيع خلال مدة معقولة,اعتبار المبيع مقبولاً في حال عدم الإخطار بوجود عيب,إخطار المشتري للبائع بعيب غير قابل للكشف بالفحص المعتاد