المادة 50

معرف المادة: 14643

رقم المادة : 346

المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت وجود عیب در ملک,شرایط عیب در ملک,مسئولیت فروشنده در قبال عیب ملک