المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم يذكر له عقوبة خاصة.
الموضوع: العقوبة بالحبس لكل منتسب خالف أحكام القانون,مدة العقوبة لا تزيد على سنة واحدة,عدم وجود عقوبة خاصة لحكم المخالفة,تطبيق العقوبات على المخالفات القانونية