المادة 96

معرف المادة: 14561

رقم المادة : 326

المادة 96 – (مادة مضافة) – تخضع السجون ومراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية لرقابة الادعاء العام والقضاء.

الموضوع: رقابة الادعاء العام على السجون ومراكز التوقيف,تخضع السجون ومراكز التوقيف لرقابة القضاء