المادة 90

معرف المادة: 14555

رقم المادة : 326

المادة 90 – (مادة مضافة) – يتمتع القضاة بالحصانة القانونية اثناء تأدية مهامهم ولا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم الا بموافقة الوزير.

الموضوع: حصانة القضاة أثناء تأدية المهام,عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية بحق القضاة بدون موافقة الوزير