المادة 78

معرف المادة: 14371

رقم المادة : 308

المادة (78): (لم يرد نص صريح للمادة 78 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

الموضوع: استمرار ماده قانونی بدون تغییر,عدم وجود نص صریح در اصلاحات,حفظ صیاغت قانون اصلی