المادة 60

معرف المادة: 14353

رقم المادة : 308

المادة (60): (لم يرد نص صريح للمادة 60 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

الموضوع: استمرار سرفصل ماده 60,عدم وجود نص صریح در اصلاحیه,حفظ صیاغت قانون اصلی