المادة 98

معرف المادة: 14146

رقم المادة : 288

المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,نفاذ القانون بعد مرور تسعين يوما,استثناءات في مواد معينة