المادة 140

معرف المادة: 140

رقم المادة : 238

المادة 140 يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك. 1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا من اي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد. 2 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.

الموضوع: جواز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود,تحديد مدة السجن المؤقت بحد أقصى خمس وعشرين سنة,تحديد مدة الحبس بحد أقصى عشر سنين,جواز الحكم بالسجن المؤبد في حالة العقوبة المقررة للسجن المؤقت,جواز الحكم بالحبس في حالة العقوبة المقررة بالغرامة