المادة 14

معرف المادة: 14

رقم المادة : 238

المادة 14 1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.

الموضوع: عدم جواز التعقيبات القانونية على الجرائم المرتكبة خارج الجمهورية إلا بإذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى,عدم جواز محاكمة المتهم إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانته واستوفى عقوبته كاملة,إمكانية إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق في حالة عدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها كاملة أو صدور حكم بالبراءة بناءً على عدم تجريم الفعل في قانون البلد المعني