المادة 139

معرف المادة: 139

رقم المادة : 238

المادة 139 يعتبر عائدا: اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة. ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة . 1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة. 2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار. 3 – الجرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق. 4 – جرائم القتل والايذاء العمد. 5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون . ثالثا – لا يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام هذه المادة الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.

الموضوع: اعتبار عائد,حکم نهائی در جرائم,جرائم متماثله,عدم اعتبار حکم اجنبی