المادة 138
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع,عقوبة غير الغرامة,الحكم بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب,نص القانون على خلاف ذلك